إخوة الإيمانالسلام عليكم و رحمة الله و بركاتهقرأت هذا المقال فأعجبني و أدهشني إذ أنّني أول مرة أسمع عن بدعة الضلالة و بدعة الهدى ، فقد تعلّمنا أنّ ما لم يأت به الرسول الحبيب فهو مكروه لا نأخذ به ، لذلك قرّرت أن أنقل الموضوع لكم وآمل أن نقرأ تعليقات أهل المعرفة و العلم على هذه المعلومات. للعلم الكاتب هو: الشيخ أبو عبد الرَّحمن عبد الله بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله ابن جامع الهرري ، وُلِدَ في مدينة هرر، حوالي سنة 1339هـ - 1920و عنوان الكتاب هو : الروائح الزكية في مولد خير البريّة صلى الله عليه وسلم
يقول فى كتابه : أن البدعة لغة ما أُحدث على غير مثال سابق يقال: جئت بأمر بديع أي محدث عجيب لم يعرف قبل ذلك. وفي الشرع المحدَثُ الذي لم ينص عليه القرءان ولا جاء في السنة، قال ابن العربي: "ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة".
أقسام البدعةوالبدعة تنقسم إلى قسمين:بدعة ضلالة: وهي المحدَثة المخالفة للقرءان والسنة.وبدعة هدى: وهي المحدَثة الموافقة للقرءان والسنة.
وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري( صحيح البخاري : كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود).ومسلم( صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". ورواه مسلم(صحيح مسلم، التخريج السابق. ) بلفظ ءاخر وهو: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"ما ليس منه" أن المحدَث إنما يكون ردًّا أي مردوداً إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدَث الموافق للشريعة ليس مردودًا.
وهو مفهوم أيضًا مما رواه مسلم(صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.وكتاب العلم: باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. ) في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء".
وفي صحيح البخاري(صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. ) في كتاب صلاة التراويح ما نصه: "قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك"، قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (4/ 252). ): "أي على ترك الجماعة في التراويح". ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: "ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه".
وفيه أيضًا(صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح:باب فضل من قام رمضان. ) تتميمًا لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال:خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: "نعم البدعة هذه".ا.هـ. وفي الموطأ( الموطأ: كتاب الصلاة: باب بدء قيام ليالي رمضان. ) بلفظ: "نِعمت البدعة هذه".
قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (4/253). ): "قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة" ا.هـ
. ومراده بالأحكام الخمسة: الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام.وأخرج البخاري(صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب فضل اللَّهم ربَّنا لك الحمد. ) في صحيحه عن رِفاعة بن رافع الزَّرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا، قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول".
قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (2/287). ) في الفتح في شرح هذا الحديث: "واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور" .وروى أبو داود( سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب التشهد. ) عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في التشهد: "وحده لا شريك له"، ويقول: "أنا زدتها"
وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات( تهذيب الأسماء واللغات، مادة (ب د ع)، (3/22). ) ما نصه: "البدعة بكسر الباء في الشرع هي: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وءاله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة.
قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في ءاخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى: واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.
قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة" كلام النووي.
وقال ابن عابدين في رد المحتار( رد المحتار على الدر المختار (1/376). ) ما نصه: "فقد تكون البدعة واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب"
وقال النووي في روضة الطالبين( روضة الطالبين (1/253 - 254). ) في دعاء القنوت ما نصه: "هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد العلماء فيه: "ولا يَعِزُّ من عاديت" قبل: "تباركت وتعاليت" وبعده: "فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك". قلت: قال أصحابنا: "لا بأس بهذه الزيادة".
وقال أبو حامد والبَنْدَنِيجيُّ وءاخرون: مستحبة" كلام النووي. وروى الحافظ البيهقي( مناقب الشافعي (1/469). ا ) بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: "المحدَثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنةً أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة"
و للموضوع بقية.......
بانتظار تفاعلكم جزاكم الله خيراو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول فى كتابه : أن البدعة لغة ما أُحدث على غير مثال سابق يقال: جئت بأمر بديع أي محدث عجيب لم يعرف قبل ذلك. وفي الشرع المحدَثُ الذي لم ينص عليه القرءان ولا جاء في السنة، قال ابن العربي: "ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة".
أقسام البدعةوالبدعة تنقسم إلى قسمين:بدعة ضلالة: وهي المحدَثة المخالفة للقرءان والسنة.وبدعة هدى: وهي المحدَثة الموافقة للقرءان والسنة.
وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري( صحيح البخاري : كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود).ومسلم( صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". ورواه مسلم(صحيح مسلم، التخريج السابق. ) بلفظ ءاخر وهو: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:"ما ليس منه" أن المحدَث إنما يكون ردًّا أي مردوداً إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدَث الموافق للشريعة ليس مردودًا.
وهو مفهوم أيضًا مما رواه مسلم(صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.وكتاب العلم: باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. ) في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء".
وفي صحيح البخاري(صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. ) في كتاب صلاة التراويح ما نصه: "قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك"، قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (4/ 252). ): "أي على ترك الجماعة في التراويح". ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: "ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه".
وفيه أيضًا(صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح:باب فضل من قام رمضان. ) تتميمًا لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال:خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: "نعم البدعة هذه".ا.هـ. وفي الموطأ( الموطأ: كتاب الصلاة: باب بدء قيام ليالي رمضان. ) بلفظ: "نِعمت البدعة هذه".
قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (4/253). ): "قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة" ا.هـ
. ومراده بالأحكام الخمسة: الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام.وأخرج البخاري(صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب فضل اللَّهم ربَّنا لك الحمد. ) في صحيحه عن رِفاعة بن رافع الزَّرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا، قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول".
قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (2/287). ) في الفتح في شرح هذا الحديث: "واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور" .وروى أبو داود( سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب التشهد. ) عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في التشهد: "وحده لا شريك له"، ويقول: "أنا زدتها"
وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات( تهذيب الأسماء واللغات، مادة (ب د ع)، (3/22). ) ما نصه: "البدعة بكسر الباء في الشرع هي: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وءاله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة.
قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في ءاخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى: واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.
قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة" كلام النووي.
وقال ابن عابدين في رد المحتار( رد المحتار على الدر المختار (1/376). ) ما نصه: "فقد تكون البدعة واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب"
وقال النووي في روضة الطالبين( روضة الطالبين (1/253 - 254). ) في دعاء القنوت ما نصه: "هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد العلماء فيه: "ولا يَعِزُّ من عاديت" قبل: "تباركت وتعاليت" وبعده: "فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك". قلت: قال أصحابنا: "لا بأس بهذه الزيادة".
وقال أبو حامد والبَنْدَنِيجيُّ وءاخرون: مستحبة" كلام النووي. وروى الحافظ البيهقي( مناقب الشافعي (1/469). ا ) بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: "المحدَثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنةً أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة"
و للموضوع بقية.......
بانتظار تفاعلكم جزاكم الله خيراو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته